عبير الإسلام
اهلا بكم اعزائى الكرام
عبير الإسلام
اهلا بكم اعزائى الكرام
عبير الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نشر ريحان الاسلام وعبيره العطر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» رسالة الى اختى المعلمة
زكاه المال Emptyالأحد سبتمبر 25, 2011 2:51 pm من طرف امه الله

» اسباب تأخر سن الزواج
زكاه المال Emptyالأحد سبتمبر 25, 2011 2:49 pm من طرف امه الله

» كام نكته يارب تعجبكوا
زكاه المال Emptyالخميس يوليو 07, 2011 4:10 pm من طرف samir ahmed

» اغبى زوجين بالعالم
زكاه المال Emptyالخميس يوليو 07, 2011 4:04 pm من طرف samir ahmed

» موسوعة لأغرب المعلومات وأطرفها
زكاه المال Emptyالخميس يوليو 07, 2011 4:02 pm من طرف samir ahmed

» فضل لا إله إلا الله
زكاه المال Emptyالخميس يوليو 07, 2011 3:46 pm من طرف samir ahmed

» مخلوقات الله تعالى، وتواصلها الرائع.. لغات بلا كلمات
زكاه المال Emptyالخميس يوليو 07, 2011 3:42 pm من طرف samir ahmed

» الي من غرته الدنيا وزينتها
زكاه المال Emptyالجمعة يناير 14, 2011 10:11 am من طرف مسلم

» ابع تفسي سوره النساء من الايه (111) حتى الايه(176)
زكاه المال Emptyالجمعة يناير 14, 2011 9:54 am من طرف مسلم

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 زكاه المال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امه الله
رئيس المنتدى
امه الله


عدد المساهمات : 392
تاريخ التسجيل : 06/10/2010

زكاه المال Empty
مُساهمةموضوع: زكاه المال   زكاه المال Emptyالإثنين نوفمبر 15, 2010 10:22 am

لكل من له دخل او اموال اصول ثابته
فان الاسلام فرض عليه اخراج الزكاة وقيمتها 2.5 % على الاموال التي مر عليها عام وتعدت في مجملها النصب الذي يعادل قيمة 597 جراماً من الفضة (1343 جنيه تقريبا)

ومرفق رابط لبرنامج لحساب زكاة المال
كما يمكن معرفة سعر الفضة يوميا من هذا الرابط

والزكاة شرعها الله تعالى تطهيرا ونماء وبركة ، ومواساة للفقراء والمساكين ، وهي فريضة عظيمة ، لا يجوز التهاون في أدائها ، فإن المال مال الله تعالى ، وهو الذي أمر بالزكاة ، وتوعد من فَرَّط في أدائها ، كما قال سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) البقرة/43 ، وقال سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 .
وقال عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) التوبة/34 .
والكنز هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، ولم تُخرج .
وروى مسلم (987) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ) .
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال في الحقيقة ، بل تباركه وتزيده ، فقال : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588).
ومسألة البركة في المال يغفل عنها كثير من الناس ، فقد يملك الإنسان الأموال الطائلة لكنها لا تكفيه ، ولا تحقق له ما يريد ، ولا يشعر معها براحة أو سعادة ، ويملك غيرُه مالاً قليلاً ، قد بورك فيه ، فيسعد به ويهنأ ، وهذا أمر مشاهد .
فلا تتردي أيتها الأخت في إخراج زكاة المال ، وأدي ذلك بنفس راضية ، وقلب مطمئن ، واعلمي أن رضا الله تعالى هو الغاية والمطلب ، وأن الدنيا عرض زائل ، ومتاع قليل ، (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ) آل عمران/185 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة ، طاعةً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقياماً بأركان إسلامه ، وحماية لنفسه من العقوبة ، ولماله من النقص ونزع البركة ، فالزكاة غنيمة وليست غُرْماً ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .
والواجب على من آتاه الله مالا تجب فيه الزكاة أن يحصيه إحصاء دقيقاً . . .
والأموال ثلاثة أقسام :
القسم الأول : قسم لا إشكال في وجوب الزكاة فيه ، كالنقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ، ففيه الزكاة ، سواء أعدّه للتجارة ، أو النفقة ، أو لشراء بيت يسكنه ، أو لصداق يتزوج به ، أو غير ذلك .
القسم الثاني : قسم لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه ، كبيته الذي يسكنه ، وسيارته التي يركبها ، وفرش بيته ونحو ذلك ، وهذان أمرهما واضح .
القسم الثالث : قسم فيه إشكال كالديون في الذمم ، فالواجب سؤال أهل العلم عنه حتى يكون العبد فيه على بينة في دينه ليعبد الله تعالى على بصيرة .
ولا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة ، أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها ، لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..." انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/299)
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abeer2002.yoo7.com
 
زكاه المال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زكاه الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عبير الإسلام :: اركان الاسلام :: الزكاه وقواعدها واركانها-
انتقل الى: