المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
19 جمادى الأولى 1400 هجرية - 4 مايو 1980 م.
المبادئ:
1 - للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة
المستقلة عن شخصية زوجها وثروته.
ولكل منهما ذمته المالية.
2 - عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل،
ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل فى المعاملة والمهر
والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما.
3 - انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده لإنهاء
الزواج عند تعذر الوفاق.
4 - المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى
عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض.
5 - الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى
تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن.
6 - فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة
الإسلامية باعتبارها قانون العقد.
7 - ليس للزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة.
سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما
طبقا للمادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948.
8 - لا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج.