المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
4 جمادى الآخرة 1361 هجرية - يونية 1942 م.
المبادئ:
1- زواج الزانى من بنت من زنى بها فاسد وغير صحيح على مذهب أبى
حنيفة الجارى عليه العمل وعليه الفتوى.
2- إذا دخل الزانى ببنتها وأنجب أولادا ثبت نسبهم منه لأن المنصور عليه
شرعا أن الدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يثبت به النسب.
سئل : ما رأيكم فى أنى منذ 12 سنة اتصلت بماتيلدا م ب مطلقة إيلى
ب.
اتصالا غير شريف وغير شرعى وقد دام هذا الاتصال إلى 19 نوفمبر سنة
1941 ثم قطعت علاقتى بها بعد أن رزقت منها بولد نسبته إلى وسمته
باسم محمد أ م واعترفت به كإبنى ولاحظت أن أم الولد لها بنت من مطلقها
إيلى ب.
وأنها اتفقت معى على أن أتزوجها زواجا شرعيا على أن تعتنق الدين الإسلامى
وتقوم بخدمة الولد المنسوب إلى وقد عملت العقد الشرعى بينها وبينى عرفيا
بتاريخ أول فبراير سنة 1942 حتى تقوم بعمل إجراءات الإسلام وهذا
سؤالى أقدمه وأرجو إفتائى عما إذا كانت الزوجية منى بالبنت المذكورة
وتسمى س.
صحيحة والأولاد منها شرعيون أم لا.
وبما أنه يوجد تحقيق وقد تقد